أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم التهديد بالطلاق
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم التهديد بالطلاق
معلومات عن الفتوى: حكم التهديد بالطلاق
رقم الفتوى :
7774
عنوان الفتوى :
حكم التهديد بالطلاق
القسم التابعة له
:
مفهوم الأسرة
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
امرأة متزوجة من رجل فرض عليها بالقوة، وقد عاشت معه إلى أن انجبت منه الأبناء والبنات، وقد أصيب بمرض في إحدى رجليه، فقامت على رعايته والمراجعة به بالمستشفيات، ولكنه يتنكر لها ولمعروفها ويعاملها أسوأ معاملة ويتهمها بأمور هي منها بريئة، زيادة على إهماله في أمور دينه وارتكابه الكثير من المحرمات حتى المال الذي جمعه أكثره من طرق محرمة، فعندما تطالب بشيء من حقوقها أو مصروفها أو مصروف أولادها يمنعها ويهددها بالطلاق وهي لا تريد الطلاق حفاظًا على أولادها من الضياع، فما الحكم في هذا الشيخ؟ وما هي نصيحتكم له ولأمثاله؟
نص الجواب
الحمد لله
الذي ننصح به هذا الشخص أن يتقي الله سبحانه وتعالى في معاشرة زوجته، قال تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [سورة النساء: آية 19.]، وقال تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [سورة البقرة: آية 229.]، فالواجب عليه أن يعاشر زوجته بالمعروف، وألا يسيء إليها لا سيما إذا كان لها معه مواقف جيدة كما ذكرت في حالة مرضه ومصاحبتها له وحسن صبرها معه في حالة المرض، فإنه يجب عليه أن يكافئها بالمعروف، وأن يعاشر زوجته، والأمر الثاني أنها أحسنت إليه في حالة حاجته ومرضه فليحسن إليها ولا يحرجها ويضايقها ويعكر صفوها، لا سيما وأنها أم أولاده فهو يضر نفسه ويضر أولاده ويعرض نفسه للعقوبة، كما نوصيه أن يتوب إلى الله مما نسبت إليه من ارتكاب لبعض المعاصي أو اكتسابه لبعض المحرمات في المال نوصيه بتقوى الله، وأن يتوب إلى الله من ذلك، وأن يطيب كسبه وأن يحسن عمله إن كان مسلمًا حقًّا.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: